Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 20 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية متصرفين عامين لكتابات المحاكم.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-154

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 20 ديسمبر 2024.
يسمى المتصرفون الرؤساء لكتابات المحاكم الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام كتابة بوزارة العدل:
ـ سامية القنوني،
ـ راضية مراد،
ـ الناصر الخذيري،
ـ نبيل الجمل،
ـ الهادي العابد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟