قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 20 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية متصرفين عامين لكتابات المحاكم.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-154
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 20 ديسمبر 2024.
يسمى المتصرفون الرؤساء لكتابات المحاكم الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام كتابة بوزارة العدل:
ـ سامية القنوني،
ـ راضية مراد،
ـ الناصر الخذيري،
ـ نبيل الجمل،
ـ الهادي العابد.
يسمى المتصرفون الرؤساء لكتابات المحاكم الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام كتابة بوزارة العدل:
ـ سامية القنوني،
ـ راضية مراد،
ـ الناصر الخذيري،
ـ نبيل الجمل،
ـ الهادي العابد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون