قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 ديسمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-154
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 ديسمبر 2024.
ينهى تكليف السيد بدر الدين شرادة، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، بمهام رئيس دائرة الأعوان بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل، وذلك ابتداء من 10 سبتمبر 2024.
ينهى تكليف السيد بدر الدين شرادة، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، بمهام رئيس دائرة الأعوان بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل، وذلك ابتداء من 10 سبتمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون