قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 ديسمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-154
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 ديسمبر 2024.
ينهى تكليف السيد نبيل المجدوب، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة بدائرة المناطق السقوية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير، وذلك ابتداء من 10 سبتمبر 2024.
ينهى تكليف السيد نبيل المجدوب، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة بدائرة المناطق السقوية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير، وذلك ابتداء من 10 سبتمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون