Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية محللين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-154

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 ديسمبر 2024.
يسمى المحللون المركزيون الآتية أسماؤهم، في رتبة محللون رؤساء ابتداء من 4 أفريل 2024:
ـ الأسعد القليعي،
ـ أنيس الطرابلسي،
ـ أحمد مالك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟