قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية محللين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-154
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 ديسمبر 2024.
يسمى المحللون المركزيون الآتية أسماؤهم، في رتبة محللون رؤساء ابتداء من 4 أفريل 2024:
ـ الأسعد القليعي،
ـ أنيس الطرابلسي،
ـ أحمد مالك.
يسمى المحللون المركزيون الآتية أسماؤهم، في رتبة محللون رؤساء ابتداء من 4 أفريل 2024:
ـ الأسعد القليعي،
ـ أنيس الطرابلسي،
ـ أحمد مالك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون