Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية كتاب عامين لمؤسسات تعليم عال وبحث.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-154

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 ديسمبر 2024.
تكلف الإطارات الآتي ذكرها بخطة كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث لمؤسسات تعليم عال وبحث راجعة بالنظر لجامعة تونس طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة المؤسسة
سلطان الطرابلسي متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس
محمد علي بي متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي المعهد العالي للموسيقى بتونس
مكرم النهدي متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بزغوان
البشير بوكراع متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي المعهد العالي للفن المسرحي بتونس
نزيهة الهبيل متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس
نادية الصياح متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي
ليلى بن نصير حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق المعهد العالي للأعمال بتونس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟