قرار من وزير الصحة مؤرخ في 20 ديسمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-154
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 20 ديسمبر 2024.
ينهى تكليف الدكتور كمال القلسي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم التخدير والإنعاش بمستشفى "الهادي شاكر" بصفاقس.
ينهى تكليف الدكتور كمال القلسي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم التخدير والإنعاش بمستشفى "الهادي شاكر" بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون