قرار من وزير الصحة مؤرخ في 20 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الفنية للمركب الصحي بجبل الوسط.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-154
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 20 ديسمبر 2024.
تسمى باللجنة الفنية للمركب الصحي بجبل الوسط الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ الأستاذ حافظ ثابت، طبيب عن مركز محمود يعقوب للإسعاف الطبي الاستعجالي،
ـ الدكتورة آمنة البهلولي، طبيب عن معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد،
ـ الدكتورة مريم الزريبي، طبيب عن المعهد الوطني للصحة،
ـ الدكتور أحمد جلال مبارك، رئيس قسم،
ـ الدكتورة جيهان قلالو، رئيسة قسم،
ـ الدكتورة جيهان الشمك، رئيسة قسم.
تسمى باللجنة الفنية للمركب الصحي بجبل الوسط الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ الأستاذ حافظ ثابت، طبيب عن مركز محمود يعقوب للإسعاف الطبي الاستعجالي،
ـ الدكتورة آمنة البهلولي، طبيب عن معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد،
ـ الدكتورة مريم الزريبي، طبيب عن المعهد الوطني للصحة،
ـ الدكتور أحمد جلال مبارك، رئيس قسم،
ـ الدكتورة جيهان قلالو، رئيسة قسم،
ـ الدكتورة جيهان الشمك، رئيسة قسم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون