Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 20 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الفنية للمركب الصحي بجبل الوسط.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-154

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 20 ديسمبر 2024.
تسمى باللجنة الفنية للمركب الصحي بجبل الوسط الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ الأستاذ حافظ ثابت، طبيب عن مركز محمود يعقوب للإسعاف الطبي الاستعجالي،
ـ الدكتورة آمنة البهلولي، طبيب عن معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد،
ـ الدكتورة مريم الزريبي، طبيب عن المعهد الوطني للصحة،
ـ الدكتور أحمد جلال مبارك، رئيس قسم،
ـ الدكتورة جيهان قلالو، رئيسة قسم،
ـ الدكتورة جيهان الشمك، رئيسة قسم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟