قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-154
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 ديسمبر 2024.
يسمى المهندسون الأول الآتية أسماؤهم، في رتبة مهندسين رؤساء ابتداء من 14 ماي 2024:
ـ سامي برينصي،
ـ أيمن شعباني،
ـ هالة العبيدي،
ـ بلال خماسي،
ـ وجدان الشواشي،
ـ زياد المازني،
ـ عمر بوسعيد.
يسمى المهندسون الأول الآتية أسماؤهم، في رتبة مهندسين رؤساء ابتداء من 14 ماي 2024:
ـ سامي برينصي،
ـ أيمن شعباني،
ـ هالة العبيدي،
ـ بلال خماسي،
ـ وجدان الشواشي،
ـ زياد المازني،
ـ عمر بوسعيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون