Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-154

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 ديسمبر 2024.
يسمى المهندسون الأول الآتية أسماؤهم، في رتبة مهندسين رؤساء ابتداء من 14 ماي 2024:
ـ سامي برينصي،
ـ أيمن شعباني،
ـ هالة العبيدي،
ـ بلال خماسي،
ـ وجدان الشواشي،
ـ زياد المازني،
ـ عمر بوسعيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟