قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 11 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية تقنيين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-154
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 11 ديسمبر 2024.
يسمى التقنيون الأول الآتية أسماؤهم، في رتبة تقنيون رؤساء ابتداء من 14 ماي 2024:
ـ هادية عبد الرحمان المغراوي،
ـ يمينة بن رزق،
ـ أمال الفساطوي،
ـ حنان الرزقي،
ـ الوليد مرسيط،
ـ نجوى عمران،
ـ أشرف بوستة.
يسمى التقنيون الأول الآتية أسماؤهم، في رتبة تقنيون رؤساء ابتداء من 14 ماي 2024:
ـ هادية عبد الرحمان المغراوي،
ـ يمينة بن رزق،
ـ أمال الفساطوي،
ـ حنان الرزقي،
ـ الوليد مرسيط،
ـ نجوى عمران،
ـ أشرف بوستة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون