قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 ديسمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-154
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 ديسمبر 2024.
ينهى تكليف السيد خليل عياري، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة مكلف بالبنية الأساسية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع "التنمية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان (المرحلة الثانية)"، وذلك ابتداء من 10 سبتمبر 2024.
ينهى تكليف السيد خليل عياري، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة مكلف بالبنية الأساسية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع "التنمية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان (المرحلة الثانية)"، وذلك ابتداء من 10 سبتمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون