قرار من وزير الصحة مؤرخ في 20 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-154
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 20 ديسمبر 2024.
يجدد تكليف الدكتور طارق خليف، طبيب أول للمستشفيات، بمهام رئيس قسم طب الأطفال والرضع بالمستشفى الجهوي بسليانة ابتداء من 25 أوت 2024 وإلى غاية 30 نوفمبر 2024.
يجدد تكليف الدكتور طارق خليف، طبيب أول للمستشفيات، بمهام رئيس قسم طب الأطفال والرضع بالمستشفى الجهوي بسليانة ابتداء من 25 أوت 2024 وإلى غاية 30 نوفمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون