قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 3 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-154
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 3 ديسمبر 2024.
تكلف السيدة إكرام بنحمد، متصرف في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة البحوث البيداغوجية والفنية بمركز البحوث والتوثيق بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس.
تكلف السيدة إكرام بنحمد، متصرف في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة البحوث البيداغوجية والفنية بمركز البحوث والتوثيق بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون