قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 11 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-154
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 11 ديسمبر 2024.
تكلف السيدة فضيلة القصوري حرم الإبيضي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة المتابعة والتصرف الإداري في الأعوان بإدارة الموارد البشرية والمعدات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة.
تكلف السيدة فضيلة القصوري حرم الإبيضي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة المتابعة والتصرف الإداري في الأعوان بإدارة الموارد البشرية والمعدات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون