قرار من وزير الصحة مؤرخ في 20 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية عضوين بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-154
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 20 ديسمبر 2024.
يسمى السيد كمال فرحات عضوا ممثلا عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه عوضا عن السيدة عائدة جابر، وذلك ابتداء من 7 نوفمبر 2024.
يسمى السيد عادل محمود الكامل عضوا ممثلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه عوضا عن السيدة فائزة كانون، وذلك ابتداء من 11 نوفمبر 2024.
يسمى السيد كمال فرحات عضوا ممثلا عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه عوضا عن السيدة عائدة جابر، وذلك ابتداء من 7 نوفمبر 2024.
يسمى السيد عادل محمود الكامل عضوا ممثلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه عوضا عن السيدة فائزة كانون، وذلك ابتداء من 11 نوفمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون