قرار من وزير الصحة مؤرخ في 20 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية عضو بهيئة خبراء الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-154
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 20 ديسمبر 2024.
تسمى الدكتورة هند ورتاني، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في طب الأسنان، ممثلة عن وزارة الدفاع الوطني (الإدارة العامة للصحة العسكرية) عضوة بهيئة خبراء الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي، عوضا عن الدكتورة هالة جغام وذلك ابتداء من 16 سبتمبر 2024.
تسمى الدكتورة هند ورتاني، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في طب الأسنان، ممثلة عن وزارة الدفاع الوطني (الإدارة العامة للصحة العسكرية) عضوة بهيئة خبراء الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي، عوضا عن الدكتورة هالة جغام وذلك ابتداء من 16 سبتمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون