قرار من وزير الصحة مؤرخ في 20 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-154
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 20 ديسمبر 2024.
يكلف الدكتور ساسي بوقيزان، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم طب النساء والتوليد بمستشفى "فرحات حشاد" بسوسة وذلك إلى غاية 30 نوفمبر 2027.
يكلف الدكتور ساسي بوقيزان، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم طب النساء والتوليد بمستشفى "فرحات حشاد" بسوسة وذلك إلى غاية 30 نوفمبر 2027.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون