قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 11 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية حافظين عامين للمكتبات أو التوثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-154
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 11 ديسمبر 2024.
يسمى الحافظون الرؤساء للمكتبات أو التوثيق الآتي ذكرهم في رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية:
ـ رميلة العبادي،
ـ محمد بن الحاج،
ـ بسمة مديمغ،
ـ حسن حراثي.
يسمى الحافظون الرؤساء للمكتبات أو التوثيق الآتي ذكرهم في رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية:
ـ رميلة العبادي،
ـ محمد بن الحاج،
ـ بسمة مديمغ،
ـ حسن حراثي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون