قرار من وزير التربية مؤرخ في 20 ديسمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-154
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 20 ديسمبر 2024.
ينهى تكليف السيد محرز نجيب بن حميدة، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بالمنستير ابتداء من 9 سبتمبر 2024.
ينهى تكليف السيد محرز نجيب بن حميدة، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بالمنستير ابتداء من 9 سبتمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون