قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 ديسمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-154
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 ديسمبر 2024.
ينهى تكليف السيد منير جوادي، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة مراقبة التصرف في المنظومات المائية العمومية بدائرة التصرف في المنظومات المائية بالوسط الريفي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان، وذلك ابتداء من 10 سبتمبر 2024.
ينهى تكليف السيد منير جوادي، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة مراقبة التصرف في المنظومات المائية العمومية بدائرة التصرف في المنظومات المائية بالوسط الريفي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان، وذلك ابتداء من 10 سبتمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون