Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 ديسمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-154

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 ديسمبر 2024.
ينهى تكليف السيد منير جوادي، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة مراقبة التصرف في المنظومات المائية العمومية بدائرة التصرف في المنظومات المائية بالوسط الريفي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان، وذلك ابتداء من 10 سبتمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟