قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 11 ديسمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-154
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 11 ديسمبر 2024.
ينهى تكليف السيدة آية البلطي، أستاذ أول مميز تربية بدنية، من مهام رئيس مصلحة التربية البدنية بالمرحلة الأولى من التعليم الأساسي بإدارة التربية البدنية والأنشطة الرياضية في الوسط المدرسي بالإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث بوزارة الشباب والرياضة.
ينهى تكليف السيدة آية البلطي، أستاذ أول مميز تربية بدنية، من مهام رئيس مصلحة التربية البدنية بالمرحلة الأولى من التعليم الأساسي بإدارة التربية البدنية والأنشطة الرياضية في الوسط المدرسي بالإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون