قرار من وزير الصحة مؤرخ في 20 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-154
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 20 ديسمبر 2024.
يسمى السيد سيف الله جعوان عضوا ممثلا عن الطرف النقابي الأكثر تمثيلية بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس عوضا عن السيد حسن المازني، وذلك ابتداء من 26 أفريل 2024.
يسمى السيد سيف الله جعوان عضوا ممثلا عن الطرف النقابي الأكثر تمثيلية بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس عوضا عن السيد حسن المازني، وذلك ابتداء من 26 أفريل 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون