قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية فنيين ساميين رؤساء
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-154
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 ديسمبر 2024.
يسمى الفنيون السامون الأول للصحة العمومية الآتية أسماؤهم، في رتبة فنيين سامين رؤساء للصحة العمومية ابتداء من 28 جوان 2024:
ـ سالم بن عكاشة،
ـ سفيان شورى،
ـ نرجس ذياب،
ـ ماهر سليمان،
ـ حياة بن رجب،
ـ كمال علية،
ـ سفيان حسيني،
ـ راضية الباجي،
ـ ليلى خليفي،
ـ أمال العوني،
ـ ربيعة الكوكي،
ـ محمد أسد الدين بن محمد،
ـ سوسن حدهم،
ـ نزيهة عياد عبد ربه،
ـ منجية عبادي،
ـ عواطف باي.
يسمى الفنيون السامون الأول للصحة العمومية الآتية أسماؤهم، في رتبة فنيين سامين رؤساء للصحة العمومية ابتداء من 28 جوان 2024:
ـ سالم بن عكاشة،
ـ سفيان شورى،
ـ نرجس ذياب،
ـ ماهر سليمان،
ـ حياة بن رجب،
ـ كمال علية،
ـ سفيان حسيني،
ـ راضية الباجي،
ـ ليلى خليفي،
ـ أمال العوني،
ـ ربيعة الكوكي،
ـ محمد أسد الدين بن محمد،
ـ سوسن حدهم،
ـ نزيهة عياد عبد ربه،
ـ منجية عبادي،
ـ عواطف باي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون