قانون عدد 40 لسنة 2024 مؤرخ في 24 جويلية 2024 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 17 أفريل 2024 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية والمتعلّق ببرنامج دعم الميزانية العامة للدولة التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-092
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 40 لسنة 2024 مؤرخ في 24 جويلية 2024 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 17 أفريل 2024 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية والمتعلّق ببرنامج دعم العامة للدولة التونسية(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 17 أفريل 2024 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية بمبلغ قدره خمسون مليون (50.000.000) أورو، والمتعلّق ببرنامج دعم العامة للدولة التونسية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 24 جويلية 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 23 جويلية 2024.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 17 أفريل 2024 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية بمبلغ قدره خمسون مليون (50.000.000) أورو، والمتعلّق ببرنامج دعم العامة للدولة التونسية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 24 جويلية 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 23 جويلية 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون