قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 26 جويلية 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 26 جويلية 2024.
يكلّف السيد كمال عوجي، متصرف مستشار، بمهام متفقد أول بالتفقدية العامة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد كمال عوجي، متصرف مستشار، بمهام متفقد أول بالتفقدية العامة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون