قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 184 لسنة 2024 مؤرخ في 17 جويلية 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 184 لسنة 2024 مؤرخ في 17 جويلية 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عصام بن عبد اللطيف بن محمد السليني، وابن جميلة بن خليفة، مولود في 20/2/1979 بـتونس، قاطن نهج بني خلاد عمارة 10 شقة 3 العوينة تونس، مندوب تجاري بشركة، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 952**** بتاريخ 4/3/2005، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عصام بن عبد اللطيف بن محمد السليني، وابن جميلة بن خليفة، مولود في 20/2/1979 بـتونس، قاطن نهج بني خلاد عمارة 10 شقة 3 العوينة تونس، مندوب تجاري بشركة، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 952**** بتاريخ 4/3/2005، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون