Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 545 لسنة 2024 مؤرخ في 17 جويلية 2024 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 مؤرخ في 20 فيفري 2018 المتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-092

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 545 لسنة 2024 مؤرخ في 17 جويلية 2024 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 مؤرخ في 20 فيفري 2018 المتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟