قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 545 لسنة 2024 مؤرخ في 17 جويلية 2024 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 مؤرخ في 20 فيفري 2018 المتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-092
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 545 لسنة 2024 مؤرخ في 17 جويلية 2024 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 مؤرخ في 20 فيفري 2018 المتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون