قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 26 جويلية 2024 يتعلق بتسمية أساتذة مساعدين للتعليم العالي العسكري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 26 جويلية 2024.
تسمى السيدة والسادة الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي العسكري بسلك الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري، وفقا لبيـــانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الاختصاص تاريخ التسمية
آمال فتيتة فرنسية 5 مارس 2024
أنيس ترعاوي
محمد الأمين رحيمي
تسمى السيدة والسادة الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي العسكري بسلك الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري، وفقا لبيـــانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الاختصاص تاريخ التسمية
آمال فتيتة فرنسية 5 مارس 2024
أنيس ترعاوي
محمد الأمين رحيمي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون