قانـون عدد 39 لسنة 2024 مؤرخ في 24 جويلية 2024 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المُبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجُمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-092
متوفر باللغة
FR
AR
قانـون عدد 39 لسنة 2024 مؤرخ في 24 جويلية 2024 يتعلق بالموافقة على التمويل المُبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجُمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على التمويل الملحق بهذا القانون والمُبرم بلوكسمبورغ بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجُمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للجمهورية التونسية بمبلغ قدره مائة وسبعين مليون (170.000.000) أورو للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 24 جويلية 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 23 جويلية 2024.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على التمويل الملحق بهذا القانون والمُبرم بلوكسمبورغ بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجُمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للجمهورية التونسية بمبلغ قدره مائة وسبعين مليون (170.000.000) أورو للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 24 جويلية 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 23 جويلية 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون