قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 جويلية 2024 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 جويلية 2024.
يكلـف السّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 22 جوان 2024:
- حمزة عوينتـي بمعتمدية حـي التضامن ولاية أريانة.
- سامي الصادق بمعتمدية بن عروس ولاية بن عروس.
- مهــدي بن رحـــيم بمعتمدية رأس الجبل ولاية بنـزرت.
- نضال الخشناوي بمعتمدية باجة الجنوبية ولاية باجة.
- بسام الهمامي بمعتمدية الدهماني ولاية الكاف.
- آمن بن علي بمعتمدية حاسـي الفريد ولاية القصرين.
- رياض بزيوش بمعتمدية الشابة ولاية المهدية.
يكلـف السّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 22 جوان 2024:
- حمزة عوينتـي بمعتمدية حـي التضامن ولاية أريانة.
- سامي الصادق بمعتمدية بن عروس ولاية بن عروس.
- مهــدي بن رحـــيم بمعتمدية رأس الجبل ولاية بنـزرت.
- نضال الخشناوي بمعتمدية باجة الجنوبية ولاية باجة.
- بسام الهمامي بمعتمدية الدهماني ولاية الكاف.
- آمن بن علي بمعتمدية حاسـي الفريد ولاية القصرين.
- رياض بزيوش بمعتمدية الشابة ولاية المهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون