قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 جويلية 2024 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 جويلية 2024.
يكلـف السّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد بداية من 10 جويلية 2024:
- حـاتم اللواتــي بمعتمدية بوعرادة ولاية سليانة.
- زيــاد المسعودي بمعتمدية زانــوش ولاية قفصة.
- المهــدي خمـــاري بمعتمدية تطاوين الجنوبية ولاية تطاوين.
يكلـف السّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد بداية من 10 جويلية 2024:
- حـاتم اللواتــي بمعتمدية بوعرادة ولاية سليانة.
- زيــاد المسعودي بمعتمدية زانــوش ولاية قفصة.
- المهــدي خمـــاري بمعتمدية تطاوين الجنوبية ولاية تطاوين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون