Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 جويلية 2024 يتعلق بتسمية معتمدين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-092

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 جويلية 2024.
يكلـف السّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد بداية من 10 جويلية 2024:
- حـاتم اللواتــي بمعتمدية بوعرادة ولاية سليانة.
- زيــاد المسعودي بمعتمدية زانــوش ولاية قفصة.
- المهــدي خمـــاري بمعتمدية تطاوين الجنوبية ولاية تطاوين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟