قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 جويلية 2024 يتعلق بنقلة معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 جويلية 2024.
تنقل السيدة سلمــى عيادي، معتمدة بمركز ولاية باجة، بمثل خطتها إلى معتمدية باجة الشمالية ولاية باجة ابتداء من 26 جوان 2024.
تنقل السيدة سلمــى عيادي، معتمدة بمركز ولاية باجة، بمثل خطتها إلى معتمدية باجة الشمالية ولاية باجة ابتداء من 26 جوان 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون