Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 26 جويلية 2024 يتعلق بضبط خاصيات إصدار القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024 وشروطه وتاريخ فتح الاكتتاب فيه وغلقه.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-092

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 26 جويلية 2024 يتعلق بضبط خاصيات إصدار القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024 وشروطه وتاريخ فتح الاكتتاب فيه وغلقه.
إنّ وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023، وخاصة الفصل 65 منها،
وعلى مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها، وخاصة القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلّق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 المتعلق بإرساء السندات غير المادية،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024 وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 2728 لسنة 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط شروط ترسيم الأوراق المالية والوسطاء المرخص لهم في مسك حسابات الأوراق المالية كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 3144 لسنة 2005 المؤرّخ في 6 ديسمبر 2005،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 مؤرخ في 11 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 90 لسنة 2024 المؤرخ في 26 جانفي 2024 المتعلق بإصدار القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024،
وعلى قرار وزيرة المالية المؤرخ في 26 جانفي 2024 المتعلق بضبط خاصيات إصدار القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024 وتاريخ فتح وغلق الاكتتاب فيه.
وعلى قرار وزيرة المالية المؤرخ في 8 أفريل 2024 المتعلق بضبط خاصيات إصدار القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024 وتاريخ فتح وغلق الاكتتاب فيه.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ حدد مبلغ القسط الثالث من الـقرض الـرقاعي الوطني لسنة 2024بـسبعمائة (700) م د وهو قابل للترفيع. يفتح الاكـتـتاب في القسط الثالث من هذا القرض خلال الفترة الممتدة من 3 سبتمبر 2024 إلى 11 سبتمبر 2024 ويمكن غلق الاكتتاب قبل هذا التاريخ أو التمديد فيه.
الفصل 2 ـ حدد تاريخ الانتفاع بالفوائد ابتداء من تاريخ دفع السندات وتسليمها، أي يوم العمل الثاني الذي يلي تاريخ غلق الاكتتاب في القسط الثالث الذي يوافق يوم 13 سبتمبر 2024.
الفصل 3 ـ يمكن الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024 حسب اختيار المكتتب في الثلاثة أصناف التالية:
. صنف "أ": بقيمة اسمية بـ 10 دنانير لكل سند ومدة سداد بخمس سنوات منها أربع سنوات إمهال وبذلك يسدد أصل السندات دفعة واحدة عند حلول القسط الخامس. تسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة إسمية ثابتة أو متغيرة حسب اختيار المكتتب كالآتي:
- نسبة فائدة ثابتة: 9.75% سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.
- نسبة فائدة متغيرة: نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة 1.70% سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للاثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 170 نقطة أساسية. تبدأ الاثني عشر شهرا المعنية من شهر سبتمبر من السنة "ن-1" وتنتهي في شهر أوت من السنة "ن".
يخصص الصنف "أ" حصريا للاكتتاب من طرف الأشخاص الطبيعيين.
. صنف "ب": بقيمة اسمية بـ 100 دينار لكل سند ومدة سداد بسبع سنوات منها ثلاث سنوات إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على أربع أقساط سنوية متساوية. تسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ثابتة أو متغيرة حسب اختيار المكتتب كالآتي:
- نسبة فائدة ثابتة: 9.80% سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.
- نسبة فائدة متغيرة: نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة 1.75% سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 175 نقطة أساسية. تبدأ الإثني عشر شهرا المعنية من شهر سبتمبر من السنة "ن-1" وتنتهي في أوت من السنة "ن".
. صنف "ج": بقيمة اسمية بـ 100 دينار لكل سند ومدة سداد بعشر سنوات منها سنتي إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على ثمانية أقساط سنوية متساوية. تسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ثابتة أو متغيرة حسب اختيار المكتتب كالآتي:
- نسبة فائدة ثابتة: 9.95% سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.
- نسبة فائدة متغيرة: نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة 1.95% سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للاثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 195 نقطة أساسية. تبدأ الاثني عشر شهرا المعنية من شهر سبتمبر من السنة "ن-1" وتنتهي في شهر أوت من السنة "ن".
الفصل 4 ـ يمكن الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني واقتناء السندات حسب اختيار المكتتب في الثلاثة أصناف المنصوص عليها بالفصل 3 أعلاه دون توظيف فوائد. وفي هاته الحالة يتعهد المكتتب ضمن بطاقة الاكتتاب بعدم قبول فوائد أو المطالبة بها.
الفصل 5 ـ حدد سعر الاكتتاب في الأصناف الثلاثة "أ" و"ب" و"ج" المذكورة بـ 100 %من القيمة الاسمية للسندات.
الفصل 6 ـ يتقاضى جامعو الاكتتابات من بنوك وشركات الوساطة بالبورصة عمولة توظيف حسب مبدأ نقابة التوظيف ونسب تغطية الإصدار كما يلي:
.1% بالنسبة لأعضاء نقابة التوظيف الذين احترموا نسبة تغطية إصدار تساوي أو تفوق مبلغ 60 م د، وذلك في حدود ما تعهدوا به.

.0.8% بالنسبة لأعضاء نقابة التوظيف الذين احترموا نسب تغطية إصدار تساوي أو تفوق مبلغ 50 م د، وذلك في حدود ما تعهدوا به.
.0.3% بالنسبة لأعضاء نقابة التوظيف الذين لم يحترموا نسب تغطية الإصدار التي تعهدوا بها.
.0.5 % بالنسبة لغير المنخرطين في نقابة التوظيف، كما تطبق على المبالغ التي تجاوزت نسب تغطية الإصدار المتعهد بها بالنسبة لكل عضو في نقابة التوظيف.
الفصل 7 ـ تتم الاكتتابات في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني باستعمال نموذج بطاقة الاكتتاب المصاحب لهذا القرار.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جويلية 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟