Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 189 لسنة 2024 مؤرخ في 17 جويلية 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-092

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 189 لسنة 2024 مؤرخ في 17 جويلية 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو البشير بن يحي بن الصغير بن أحمد الصغير الزنقاح بن صغير، وإبن مبروكة العارف، مولود في 21/10/1981 بـتطاوين، قاطن حي الجديد الشرقي رمادة الشرقية تطاوين، فلاح، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 942***** بتاريخ 19/5/2014، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟