قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 199 لسنة 2024 مؤرخ في 17 جويلية 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 199 لسنة 2024 مؤرخ في 17 جويلية 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو نزار بن عبد الوهاب بن صالح بن فرج، وابن فجرة بنت الصادق فرجن، مولود في 2/1/1983 بالمهدية، قاطن 8 نهج الفل المروج 1، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 589*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو نزار بن عبد الوهاب بن صالح بن فرج، وابن فجرة بنت الصادق فرجن، مولود في 2/1/1983 بالمهدية، قاطن 8 نهج الفل المروج 1، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 589*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون