قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 157 لسنة 2024 مؤرخ في 17 جويلية 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 157 لسنة 2024 مؤرخ في 17 جويلية 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو صابر بن قنديل بن صالح قنديل المشرقي، وابن منية السعيداني، مولود في 28/4/1977 بـتونس، قاطن بـ17 نهج 1528 حي 18 جانفي حي التضامن أريانة، صاحب محل لبيع المواد الغذائية، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 782***** بتاريخ 19/1/2004، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو صابر بن قنديل بن صالح قنديل المشرقي، وابن منية السعيداني، مولود في 28/4/1977 بـتونس، قاطن بـ17 نهج 1528 حي 18 جانفي حي التضامن أريانة، صاحب محل لبيع المواد الغذائية، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 782***** بتاريخ 19/1/2004، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون