قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 جويلية 2024 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 جويلية 2024.
ينهى تكليف السّيدة والسّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 11 جويلية 2024:
- حميدة كنـز معتمدة رواد ولاية أريانة.
- أشرف بنمسعود معتمد المرسى ولاية تونس.
- علاء الدين الجوادي معتمد قرطاج ولاية تونس.
- الحبيب عبار معتمد غنوش ولاية قابس.
- محمد السبوعــي معتمد قرقنة ولاية صفاقس.
- نضال حديدي معتمد حفوز ولاية القيروان.
- محمد عدونــي معتمد حمام سوسة ولاية سوسة.
ينهى تكليف السّيدة والسّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 11 جويلية 2024:
- حميدة كنـز معتمدة رواد ولاية أريانة.
- أشرف بنمسعود معتمد المرسى ولاية تونس.
- علاء الدين الجوادي معتمد قرطاج ولاية تونس.
- الحبيب عبار معتمد غنوش ولاية قابس.
- محمد السبوعــي معتمد قرقنة ولاية صفاقس.
- نضال حديدي معتمد حفوز ولاية القيروان.
- محمد عدونــي معتمد حمام سوسة ولاية سوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون