Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 جويلية 2024 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-092

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 جويلية 2024.
ينهى تكليف السّيدة والسّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 11 جويلية 2024:
- حميدة كنـز معتمدة رواد ولاية أريانة.
- أشرف بنمسعود معتمد المرسى ولاية تونس.
- علاء الدين الجوادي معتمد قرطاج ولاية تونس.
- الحبيب عبار معتمد غنوش ولاية قابس.
- محمد السبوعــي معتمد قرقنة ولاية صفاقس.
- نضال حديدي معتمد حفوز ولاية القيروان.
- محمد عدونــي معتمد حمام سوسة ولاية سوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟