Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 441 لسنة 2024 مؤرخ في 24 جويلية 2024 يتعلق بالمصادقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 31 جانفي 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيرات المناخية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-092

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 441 لسنة 2024 مؤرخ في 24 جويلية 2024 يتعلق بالمصادقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 31 جانفي 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيرات المناخية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2024 المؤرخ في 15 جويلية 2024 المتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 31 جانفي 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيرات المناخية،
وعلى اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 31 جانفي 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيرات المناخية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتونس بتاريخ 31 جانفي 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلّق بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير، بمبلغ لا يتجاوز واحد وثمانين مليون وتسعة مائة ألف (81.900.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيرات المناخية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جويلية 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟