قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 196 لسنة 2024 مؤرخ في 17 جويلية 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 196 لسنة 2024 مؤرخ في 17 جويلية 2024.
يجدد تجميد لأموال والموارد الاقتصادية لراجعة للمدعو رابح بن عمر بن رابح لعبيدي، وابن هنية بن رابح، مولود في 22/8/1987 بـتونس، قاطن 5 نهج القادسية سيدي حسين 2 تونس، طالب، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 487***** بتاريخ 12/5/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد لأموال والموارد الاقتصادية لراجعة للمدعو رابح بن عمر بن رابح لعبيدي، وابن هنية بن رابح، مولود في 22/8/1987 بـتونس، قاطن 5 نهج القادسية سيدي حسين 2 تونس، طالب، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 487***** بتاريخ 12/5/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون