Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 جويلية 2024 يتعلق بتسمية معتمدين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-092

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 جويلية 2024.
تكلـف السّيدة والسّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 26 جوان 2024:
- أحمد الورغمـي بمعتمدية جندوبة ولاية جندوبة.
- عبد القادر الرميلـي بمعتمدية سيدي علي بن عون ولاية سيدي بوزيد.
- وليد الـــزار بمعتمدية منزل شاكر ولاية صفاقس.
- محمد العجيمـي بمعتمدية جبنيانة ولاية صفاقس.
- سالم البعننو بمعتمدية العــلا ولاية القيروان.
- مروى بن خليفة بمعتمدية بئر مشارقة ولاية زغـوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟