قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 جويلية 2024 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 جويلية 2024.
تكلـف السّيدة والسّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 26 جوان 2024:
- أحمد الورغمـي بمعتمدية جندوبة ولاية جندوبة.
- عبد القادر الرميلـي بمعتمدية سيدي علي بن عون ولاية سيدي بوزيد.
- وليد الـــزار بمعتمدية منزل شاكر ولاية صفاقس.
- محمد العجيمـي بمعتمدية جبنيانة ولاية صفاقس.
- سالم البعننو بمعتمدية العــلا ولاية القيروان.
- مروى بن خليفة بمعتمدية بئر مشارقة ولاية زغـوان.
تكلـف السّيدة والسّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 26 جوان 2024:
- أحمد الورغمـي بمعتمدية جندوبة ولاية جندوبة.
- عبد القادر الرميلـي بمعتمدية سيدي علي بن عون ولاية سيدي بوزيد.
- وليد الـــزار بمعتمدية منزل شاكر ولاية صفاقس.
- محمد العجيمـي بمعتمدية جبنيانة ولاية صفاقس.
- سالم البعننو بمعتمدية العــلا ولاية القيروان.
- مروى بن خليفة بمعتمدية بئر مشارقة ولاية زغـوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون