Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرّخ في 22 جويلية 2024 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-092

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرّخ في 22 جويلية 2024 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
إن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قررت مـا يـلي:
الفصل الأوّل ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية،الأعوان التقنيون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
ويضبط هذا القرار:
ـ تاريخ فتح المناظرة.
ـ عدد الخطط المراد سد شغورها.
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمترشح،
ـ قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخة من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،
ـ نسخة من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة،
ـ نسخة من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على العون خلال الخمس سنوات الأخيرة التي تسبق سنة فتح المناظرة
أو تثبت خلوّ الملف الإداري للعون من العقوبات التأديبية،
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يرد بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه، يتم أعضائها بقرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم ملفات المترشحين،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ يتولى الرئيس المباشر إسناد عدد تقييمي إلى المترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 7 ـ تتولّى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس والضوارب التالية:
ـ الأقدمية العامة: نقطة (1) عن كل سنة (ضارب 1)،
ـ الأقدمية في الرتبة: نقطتان (2) عن كل سنة (ضارب 1)،
ـ تنفيل الشهادة العلمية:
* الدكتوراه أو معادلة: اثنتا عشرة (12) نقطة (ضارب 1)،
* الماجستير أو الدراسات المعمقة أو معادلة: عشر (10) نقاط (ضارب 1)،
* الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو معادلة: ثماني (8) نقاط (ضارب 1)،
* المرحلة الأولى من التعليم العالي أو معادلة
أو تكوينية منظرة بهذا المستوى : ست (6) نقاط
(ضارب 1).
* البكالوريا (رياضيات أو علوم تجريبية أو تقنية
أو اقتصاد وتصرف (أو معادلة أو تكوينية منظرة بهذا المستوى : أربع (4) نقاط (ضارب 1).
- فترات التكوين أو المشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة:
- نصف نقطة (0.5) عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح بحد أقصاه ثلاث (3) نقاط (ضارب 1) ،
- التنفيل بنقطتين (02) لمن ليست له عقوبات تأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة التي تسبق سنة فتح المناظرة (ضارب 1).
- العدد المسند من قبل الرئيس المباشر المشار إليه بالفصل 6 أعلاه (ضارب 1)،
الفصل 8 ـ تتولّى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها،
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تعطى الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية من قبل وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جويلية 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
أمال بن الحاج
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟