Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 22 جويلية 2024 يتعلق بضبط نظام الدراسة والامتحانات للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة في العلوم البحرية بالأكاديمية البحرية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-092

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 22 جويلية 2024 يتعلق بضبط نظام الدراسة والامتحانات للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة في العلوم البحرية بالأكاديمية البحرية.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 1984 المؤرخ في 6 أفريل 1984 المتعلق بإحداث أكاديمية بحرية وضبط مهمتها،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 مؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممه وآخرها الأمر عدد 739 لسنة 2023 المؤرخ في 1 ديسمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 398 لسنة 2004 المؤرخ في 24 فيفري 2004 المتعلق بتنظيم الأكاديمية البحرية وضبط نظام التكوين بها، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 3387 لسنة 2011 المؤرخ في 31 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1227 لسنة 2012 مؤرخ في 1أوت 2012 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام ”أمد“،
وعلى الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 مؤرخ في 9 فيفري 2016 المتعلق بضبط الإطار العام المنظم لمراحل التكوين الأساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري،
على الأمر الرئاسي عدد 631 لسنة 2022 مؤرخ في 14 جويلية2022 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك في نظام "أمد"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 12 نوفمبر 1996 المتعلق بإسناد العدد الأفضل في دورتي الامتحانات،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني عدد 1978 لسنة 2016 المؤرخ في 28 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط شروط إعادة توجيه التلامذة ضباط غير الناجحين في المرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية لمواصلة التكوين بفرع الدراسات في نظام "أمد"،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 16 ماي 2022 المتعلق بضبط نظام الدراسة والامتحانات بالمرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية بالأكاديمية البحرية.
قرر ما يلي :
الباب الأوّل
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار نظام الدراسة والامتحانات بمرحلة الدراسات في العلوم البحرية في نظام "أمد" بالأكاديمية البحرية المنصوص عليها بالفصل 9 من الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه والتي تختتم بالحصول على الشهادة الوطنية للإجازة،
الفصل 2 ـ تمنح الأكاديمية البحرية الشهادة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار في الاختصاصات التالية:
- قيادة السفن،
- طاقة ودفع.
ويمكن إحداث اختصاصات أخرى بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 3 ـ يتم قبول التلامذة ضباط بالسنة الأولى من مرحلة الدراسات في الإجازة بالأكاديمية البحرية طبقا لأحكام الفصول 3 و4 و5 من الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه.
يمكن توجيه التلامذة ضباط غير الناجحين في المرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية بالأكاديمية البحرية لمواصلة التكوين بفرع الدراسات في نظام "أمد" بالسنة الموازية لسنة رسوبهم وذلك باقتراح من مجلس القسم للأكاديمية البحرية وبعد مصادقة السيد وزير الدفاع الوطني، طبقا لأحكام كل من الفصل 11 من الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 وقرار وزير الدفاع الوطني عدد 1978 لسنة 2016 المؤرخ في 28 نوفمبر 2016 المشار إليهما أعلاه.
الباب الثاني
في نظام الدراسة
الفصل 4 ـ تدوم الدراسة بمرحلة الدراسات في الإجازة ثلاث سنوات وتشمل 180 رصيدا موزعة على ستة سداسيات.
يشتمل السداسي على سبعة عشر (17) أسبوعا.
يشتمل التكوين بمرحلة الدراسات في الإجازة التعليم العسكري والتعليم الجامعي.
الفصل 5 ـ تضبط برامج التكوين وشروط النجاح في التعليم العسكري بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 6 ـ توزّع الدروس في الاختصاصات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار على سنوات الدراسة الثلاث طبقا للفصول من 7 إلى 12 من هذا القرار.
الفصل 7 ـ يتابع التلامذة ضباط المنتدبين تكوينا مشتركا بالسنة الأولى من مرحلة الدراسات في الإجازة بالأكاديمية البحرية.
يتم توجيه التلامذة ضباط لمتابعة التكوين بالسنة الثانية إلى مختلف الاختصاصات المذكورة بالفصل 2 من هذا القرار حسب ترتيبهم النهائي بالسنة الأولى واختياراتهم والحاجيات المحددة لكل اختصاص. ويخضع التوجيه لمصادقة مجلس القسم للأكاديمية البحرية.
يتم ترتيب التلامذة ضباط بهدف التوجيه، حسب المعدل المتحصل عليه بالسنة الأولى. غير أن التلامذة ضباط المتحصلين على باكالوريا شعبة علوم تقنية ينتفعون بتنفيل بـ 0.5 نقطة في المعدل بالنسبة إلى التوجيه في اختصاص طاقة ودفع.
الفصل 8 ـ تكون الدروس في مرحلة الدراسات في الإجازة إجبارية وتنظم في شكل عناصر جزئية (ج) تتكون من دروس نظرية (د.ن) وأشغال مسيرة أو أشغال فردية أو جماعية مؤطرة (أ.م) وأشغال تطبيقية (أ.ت). يمكن بصفة استثنائية وطبقا للتشريع الجاري به العمل تأمين عناصر تعليمية عن بعد وذلك بعد موافقة المجلس العلمي للأكاديمية البحرية.
الفصل 9 ـ يتم التعريف بكل عنصر جزئي في شكل وثيقة "منهج دراسي" تبين أهدافها ومحتواها وطريقة عرضها وتقييمها.
تعد وتحين هذه الوثيقة من قبل مدرسي العناصر الجزئية بالتنسيق مع مدير القسم المعني وتعرض على أنظار المجلس العلمي للأكاديمية البحرية للمصادقة ثم توضع على ذمة التلامذة ضباط في بداية كل سنة جامعية.
الفصل 10 ـ تُجمع العناصر الجزئية في وحدات تعليمية (و.ت) ويتم اعتمادها لتقييم المعارف والكفاءات.
تشتمل الوحدة التعليمية على عناصر جزئية في نفس السداسي يتراوح عددها بين واحد (1) وثلاثة (3) عناصر.
يشتمل السداسي ما بين ثلاث (3) إلى ست (6) وحدات تعليمية تمثل ثلاثين (30) رصيدا.
يتضمن كل سداسي وحدات تعليمية أساسية رئيسة متكونة من عناصر جزئية تتطلب اكتساب كفاءات عالية في علاقة بالاختصاص المتبع ووحدات تعليمية أساسية غير رئيسية وأخرى أفقية طبقا للجداول الواردة بالفصل 12 من هذا القرار.
الفصل 11 ـ يخصص لكل وحدة تعليمية عدد من الأرصدة يتناسب مع حجم العمل المستوجب من التلميذ ضابط لبلوغ النتائج المرجوة لكل وحدة.
الفصل 12 ـ تضبط العناصر الجزئية المدرّسة وشكل تدريسها وحجم ساعاتها الإجمالي وأرصدتها ونظام التقييم بها طبقا للجداول التالية:
الباب الثالث
في نظام الامتحانات
الفصل 13 ـ تتم مراقبة مؤهلات التلامذة ضباط واكتسابهم للمعارف خلال كل سداسي بطريقة منتظمة ومستمرة.
تجرى اختبارات خلال كل سداسي بالنسبة إلى كل العناصر الجزئية بنظام مراقبة مستمرة أو بتقييم مزدوج طبقا للجداول المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القرار.
الفصل 14 ـ يعتمد نظام التقييم، طبقا لخصوصيات المواد وطبيعة الوحدات والعناصر المكونة لها، الصيغ التالية:
- نظام مزدوج يجمع بين المراقبة المستمرة والامتحانات النهائية السداسية مع دورة واحدة للتدارك،
- نظام قائم حصريا على المراقبة المستمرة.
الفصل 15 ـ يعتمد النظام المزدوج للتقييم النسب التالية:
- 70 % للامتحانات النهائية،
- 30 % للمراقبة المستمرة.
تشمل المراقبة المستمرة مختلف أشكال الاختبارات من فروض حضورية وأشغال تطبيقية واختبارات شفاهية وعروض وغيرها.
يختم كل سداسي بامتحانات تشتمل على اختبارات في العناصر التي لم تخضع كليا للمراقبة المستمرة وتكون هذه الامتحانات في دورتين:
- دورة رئيسية في آخر كل سداسي تجرى إثر أسبوع مخصص للمراجعة ويحدد تاريخ إجرائها من قبل المجلس العلمي للأكاديمية البحرية،
- دورة تدارك تفتح للتلامذة ضباط الذين لم يصرح بنجاحهم في الدورة الرئيسية وتجرى بعد أسبوع على الأقل من الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للسداسي الثاني حسب نفس الصيغ.
لا يعيد التلامذة ضباط الذين لم يصرح بقبولهم في الدورة الرئيسية إلا الامتحانات النهائية المتعلقة بعناصر الوحدات التعليمية التي لم يتم اكتسابها أو العناصر الجزئية التي تحصلوا فيها على عدد مقص طبقا للفصل 21 من هذا القرار.
ينتفع التلميذ ضابط في دورة التدارك بأفضل العددين النهائيين المتحصل عليهما في الدورة الرئيسية وفي دورة التدارك بالنسبة إلى كل امتحان.
الفصل 16 ـ يشتمل نظام التقييم القائم حصريا على المراقبة المستمرة في كل سداسي على العناصر الجزئية التي تستجيب بحكم طبيعتها لصيغة التقييم المذكور والمحددة بالجداول الواردة بالفصل 12 من هذا القرار.
تشمل اختبارات المراقبة المستمرة حسب طبيعة العناصر الجزئية على أشكال تقييم متنوعة : فروض حضورية وأشغال تطبيقية واختبارات شفاهية وعروض وغيرها.
تضبط اختبارات المراقبة المستمرة طبقا للنسب التالية :
- 80 % للفروض الحضورية،
- 20 % لصيغ الاختبارات الأخرى.
لا تخضع العناصر الجزئية المعنية بالتقييم القائم حصريا على المراقبة المستمرة لدورة التدارك.
الفصل 17 ـ يتم احتساب معدل الوحدة التعليمية باعتماد مجموع معدلات العناصر الجزئية المكونة لها باعتماد الضارب المسند لكل منها.
الفصل 18 ـ يتم احتساب المعدل السداسي للتلميذ ضابط على أساس الضوارب المضبوطة بالجداول الواردة بالفصل 12 من هذا القرار.
يتمّ احتساب المعدل السنوي في التعليم الجامعي بإسناد ضارب موازنة يساوي واحد (1) لمعدل السداسي الأول وضارب موازنة يساوي واحد (1) لمعدل السداسي الثاني.
الفصل 19 ـ تخضع حالات غياب التلامذة ضباط في مختلف الاختبارات لأحكام النظام الداخلي للأكاديمية البحرية.
الفصل 20 ـ لا يسمح للتلميذ ضابط الرسوب أكثر من مرة واحدة طيلة فترة الدراسة للإجازة.
الفصل 21 ـ تُرفع نتائج مداولات مجالس أقسام الأكاديمية البحرية إلى وزير الدفاع الوطني للمصادقة وتتعلّق هذه النتائج بالحالات التالية:
أ- النجاح والارتقاء إلى السنة الموالية للتلامذة ضابط الذين تحصلوا في الدورة الرئيسية أو دورة التدارك على:
1. معدل عام سنوي في التعليم الجامعي يساوي أو يفوق 10 من 20.
2. معدل يساوي أو يفوق 10/20 في الوحدات التعليمية الرئيسية ومعدل يساوي أو يفوق 10/20 في العناصر الجزئية المكونة لها المضبوطة لكل اختصاص بالفصل 12 من هذا القرار.
3. معدل يساوي أو يفوق 10/20 في الوحدات التعليمية غير الرئيسية ومعدل يساوي أو يفوق 07/20 في العناصر الجزئية المكونة لها،
4. النجاح في التعليم العسكري المشار إليه بالفصل 5 من هذا القرار.
يكتسب التلامذة ضباط بذلك كل أرصدة الوحدات التعليمية (60 رصيدا).
ب- النجاح والارتقاء للسنة الموالية بصفة استثنائية للتلامذة ضباط الذين اجتازوا دورة التدارك ولم يستوفوا الشروط المنصوص عليها بالفقرة "أ" والذين استوفوا الشروط التالية:
1- الحصول على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20،
2- معدل يساوي أو يفوق 10/20 في الوحدات التعليمية الرئيسية ومعدل يساوي أو يفوق 10/20 في العناصر الجزئية المكونة لها المضبوطة لكل اختصاص بالفصل 12 من هذا القرار،
3- معدل يساوي أو يفوق 08/20 في الوحدات التعليمية غير الرئيسية ومعدل يساوي أو يفوق07/20 في العناصر الجزئية المكونة لها،
4- النجاح في التعليم العسكري المشار إليه بالفصل 5 من هذا القرار.
يؤدي النجاح بصفة استثنائية إلى المصادقة بالربط والتكامل بين جميع الوحدات التعليمية التي تحصل فيها التلميذ ضابط على معدل أقل من 10/20. تكون الوحدة المكتسبة بالربط والتكامل غير قابلة للتحويل كليا إلى مسالك أخرى.
الفصل 22 ـ يتم ترتيب التلامذة ضباط الناجحين بمقتضى الفقرة "أ" من الفصل 21 من هذا القرار حسب المعدلات المتحصل عليها في الدورة الرئيسية وقبل التلامذة ضباط الناجحين بصفة استثنائية.
الفصل 23 ـ تمنح الأكاديمية البحرية الشهادة الوطنية للإجازة في العلوم البحرية لكل تلميذ ضابط نجح في اختصاصه طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 21 من هذا القرار.
الفصل 24 ـ يجرى العمل بهذا القرار بداية من السنة الجامعية 2024-2025.
الفصل 25 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جويلية 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟