قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 جويلية 2024 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 جويلية 2024.
تكلـف السّيدة والسّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 6 جويلية 2024:
- خالد الواعري بمعتمدية مكثــر ولاية سليانة.
- مقداد عرفاوي بمعتمدية الكريــب ولاية سليانة.
- صبرين الحمروني بمركز ولاية القصرين.
- غسان المسعودي بمعتمدية القصرين الشمالية ولاية القصرين.
- ياسين ذيبــي بمعتمدية فريانــة ولاية القصرين.
- صابر المبروك بمعتمدية قبلــي الشمالية ولاية قبلــي.
تكلـف السّيدة والسّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 6 جويلية 2024:
- خالد الواعري بمعتمدية مكثــر ولاية سليانة.
- مقداد عرفاوي بمعتمدية الكريــب ولاية سليانة.
- صبرين الحمروني بمركز ولاية القصرين.
- غسان المسعودي بمعتمدية القصرين الشمالية ولاية القصرين.
- ياسين ذيبــي بمعتمدية فريانــة ولاية القصرين.
- صابر المبروك بمعتمدية قبلــي الشمالية ولاية قبلــي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون