قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 163 لسنة 2024 مؤرخ في 17 جويلية 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 163 لسنة 2024 مؤرخ في 17 جويلية 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو صابر بن عثمان بن عبد الله طاهري، وابن برنية طاهري، مولود في 19/12/1987 بـالحشانة، قاطن بالسوق الجديد سيدي بوزيد، فلاح، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 109***** بتاريخ 7/2/2014، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو صابر بن عثمان بن عبد الله طاهري، وابن برنية طاهري، مولود في 19/12/1987 بـالحشانة، قاطن بالسوق الجديد سيدي بوزيد، فلاح، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 109***** بتاريخ 7/2/2014، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون