قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 22 جويلية 2024 يتعلق بضبط نظام الدراسة والامتحانات للحصول على الشهادة الوطنية للماجستير المهني في العلوم البحرية بالأكاديمية البحرية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-092
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 22 جويلية 2024 يتعلق بضبط نظام الدراسة والامتحانات للحصول على الشهادة الوطنية للماجستير المهني في العلوم البحرية بالأكاديمية البحرية.
إن وزير الدفاع الوطني،
وبعد الاطلاع على الدستور،
والقانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 1984 المؤرخ في 6 أفريل 1984 المتعلق بإحداث أكاديمية بحرية وضبط مهمتها،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 739 لسنة 2023 المؤرخ في 1 ديسمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 398 لسنة 2004 المؤرخ في 24 فيفري 2004 المتعلق بتنظيم الأكاديمية البحرية وضبط نظام التكوين بها، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 3387 لسنة 2011 المؤرخ في 31 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1227 لسنة 2012 مؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام ”أمد“،
وعلى الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 مؤرخ في 9 فيفري 2016 المتعلق بضبط الإطار العام المنظم لمراحل التكوين الأساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 631 لسنة 2022 المؤرخ في 14 جويلية 2022 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك في نظام "أمد"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة.
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 12 نوفمبر 1996 المتعلق بإسناد العدد الأفضل في دورتي الامتحانات،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني عدد 1978 لسنة 2016 المؤرخ في 28 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط شروط إعادة توجيه التلامذة ضباط غير الناجحين في المرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية لمواصلة التكوين بفرع الدراسات في نظام "أمد"،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 16 ماي 2022 المتعلق بضبط نظام الدراسة والامتحانات بالمرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية بالأكاديمية البحرية.
قرر ما يلي :
الباب الأوّل
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار نظام الدراسات والامتحانات للحصول على الشهادة الوطنية للماجستير المهني في العلوم البحرية التي تسندها الأكاديمية البحرية.
الفصل 2 ـ تحدث بالأكاديمية البحرية ماجستير مهني في العلوم البحرية في الاختصاصات التالية:
- "قيادة السفن"،
- "طاقة ودفع".
ويمكن إحداث اختصاصات أخرى بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 3 ـ يتم توجيه التلامذة ضباط لإحدى الاختصاصات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار من بين المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة في العلوم البحرية بالأكاديمية البحرية مع المحافظة على نفس الاختصاص المتبع.
الباب الثاني
في نظام الدراسة
الفصل 4 ـ تدوم الدراسة للتحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير المهني في العلوم البحرية بسنتين وتشمل 120 رصيدا موزعة على أربعة سداسيات.
يشتمل السداسي على سبعة عشر (17) أسبوعا.
يشمل التكوين بمرحلة الدراسات في الماجستير المهني في العلوم البحرية التعليم العسكري والتعليم الجامعي.
الفصل 5 ـ تضبط برامج التكوين وشروط النجاح في التعليم العسكري بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 6 ـ تتوزع السداسيات الأربعة بالشهادة الوطنية للماجستير المهني كما يلي :
- سداسيان يخصصان للدروس المتعلقة بتعميق الاختصاص والتدريب على مناهج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
- سداسي ثالث يخصص لتدقيق التخصص ويقع إجراؤه في شكل تربصات مهنية بجيش البحر،
- سداسي رابع يخصص لإعداد مذكرة نهاية دروس الماجستير المهني.
الفصل 7 ـ تكون الدروس في مرحلة الدراسات في الماجستير المهني إجبارية وتنظم في شكل عناصر جزئية (ع.ج) تتكون من دروس نظرية (د.ن) وأشغال مسيرة أو أشغال فردية أو جماعية مؤطرة (أ.م) وأشغال تطبيقية (أ.ت). يمكن بصفة استثنائية وطبقا للتشريع الجاري به العمل تأمين عناصر تعليمية عن بعد وذلك بعد موافقة المجلس العلمي للأكاديمية البحرية.
الفصل 8 ـ يتم التعريف بكل عنصر جزئي في شكل وثيقة "منهج دراسي" تبين أهدافها ومحتواها وطريقة عرضها وتقييمها.
تعد وتحين هذه الوثيقة من قبل مدرسي العناصر الجزئية بالتنسيق مع مدير القسم المعني وتعرض على أنظار المجلس العلمي للأكاديمية البحرية للمصادقة ثم توضع على ذمة التلامذة ضباط في بداية كل سنة جامعية.
الفصل 9 ـ تُجمع العناصر الجزئية في وحدات تعليمية (و.ت) ويتم اعتمادها لتقييم المعارف والكفاءات.
يسند لكل وحدة تعليمية رصيد يعادل حجم العمل المنجز خلالها ويكون مجموع الأرصدة 30 رصيدا لكل سداسي.
يتضمن كل سداسي وحدات تعليمية رئيسية متكونة من عناصر جزئية تتطلب اكتساب كفاءات عالية في علاقة بالاختصاص المتبع ووحدات تعليمية غير رئيسية طبقا للجداول الواردة بالفصل 11 من هذا القرار.
الفصل 10 ـ يتم ضبط شكل ومدة ومعايير تقييم تربصات السداسي الثالث وتحديد مواضيع مذكرات نهاية دروس الماجستير المهني والمشرفين عليها من قبل المجلس العلمي للأكاديمية البحرية طبقا لحاجيات جيش البحر.
الفصل 11 ـ تضبط العناصر الجزئية المدرّسة وشكل تدريسها وحجم ساعاتها الإجمالي وأرصدتها طبقا للجداول التالية:
الباب الثالث
في نظام الامتحانات
الفصل 12 ـ تتم مراقبة مؤهلات التلامذة ضباط واكتسابهم للمعارف خلال كل سداسي بطريقة منتظمة ومستمرة.
الفصل 13 ـ يتم اعتماد التقييم المزدوج في جميع الوحدات التعليمية ما عدا التربصات التطبيقية طبقا لما يضبطه الفصل 11 من هذا القرار.
الفصل 14 ـ يعتمد النظام المزدوج للتقييم النسب التالية:
- 70 % للامتحانات النهائية،
- 30 % للمراقبة المستمرة.
تشمل المراقبة المستمرة مختلف أشكال الاختبارات من فروض حضورية وأشغال تطبيقية واختبارات شفاهية وعروض وغيرها.
يختم كل سداسي بامتحانات في دورتين:
- دورة رئيسية في آخر كل سداسي تجرى إثر أسبوع مخصص للمراجعة ويحدد تاريخ إجرائها من قبل المجلس العلمي للأكاديمية البحرية،
- دورة تدارك تفتح للتلامذة ضباط الذين لم يصرح بنجاحهم في الدورة الرئيسية وتجرى بعد أسبوع على الأقل من الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للسداسي الثاني حسب نفس الصيغ.
لا يعيد التلامذة ضباط الذين لم يصرح بقبولهم في الدورة الرئيسية إلا الامتحانات النهائية المتعلقة بعناصر الوحدات التعليمية التي لم يتم اكتسابها أو العناصر الجزئية التي تحصلوا فيها على عدد إقصائي طبقا للفصل 21 من هذا القرار.
تستثنى من مبدأ دورتي الامتحانات الوحدات التعليمية المتعلقة بالتربصات ومناقشة مذكرة نهاية دراسات الماجستير المهني.
ينتفع التلميذ ضابط في دورة التدارك بأفضل العددين النهائيين المتحصل عليهما في الدورة الرئيسية وفي دورة التدارك بالنسبة إلى كل امتحان.
الفصل 15 ـ يتم احتساب معدل الوحدة التعليمية باعتماد مجموع معدلات العناصر الجزئية المكونة لها باعتماد الضارب المسند لكل منها.
الفصل 16 ـ يتم احتساب المعدل السداسي للتلميذ ضابط على أساس الضوارب المضبوطة بالجداول الواردة بالفصل 11 من هذا القرار.
يتمّ احتساب المعدل السنوي في التعليم الجامعي بإسناد ضارب موازنة يساوي واحد (1) لمعدل السداسي الأول وضارب موازنة يساوي واحد (1) لمعدل السداسي الثاني.
الفصل 17 ـ تخضع حالات غياب التلامذة ضباط في مختلف الاختبارات لأحكام النظام الداخلي للأكاديمية البحرية.
الفصل 18 ـ لا يسمح للتلميذ ضابط الرسوب أكثر من مرة واحدة طيلة مرحلة الدراسة للماجستير المهني.
الفصل 19 ـ تخضع تربصات السداسي الثالث المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار إلى تقييم اكتساب الكفاءات المحرزة. يحرر الضباط تلامذة عند نهاية كل تربص تربص يشفع بعدد تقييمي يسند من قبل الضابط المشرف عن التربص.
الفصل 20 ـ تتم مناقشة مذكرة نهاية دراسات الماجستير المهني في العلوم البحرية المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا القرار أمام تُضبط تركيبتها بمقرر من وزير الدفاع الوطني وباقتراح من المجلس العلمي للأكاديمية البحرية.
الفصل 21 ـ تُرفع نتائج مداولات مجالس أقسام الأكاديمية البحرية إلى وزير الدفاع الوطني للمصادقة وتتعلّق هذه النتائج بالحالات التالية:
أ- النجاح والارتقاء من السنة الأولى إلى السنة الثانية للضباط تلامذة الذين تحصلوا في الدورة الرئيسية أو دورة التدارك على:
1- معدل عام سنوي في التعليم الجامعي يساوي أو يفوق 10 من 20،
2- معدل يساوي أو يفوق 10/20 في الوحدات التعليمية الرئيسية ومعدل يساوي أو يفوق 10/20 في العناصر الجزئية المكونة لها المضبوطة لكل اختصاص بالفصل 11 من هذا القرار.
3- معدل يساوي أو يفوق 10/20 في الوحدات التعليمية غير الرئيسية ومعدل يساوي أو يفوق 07/20 في العناصر الجزئية المكونة لها،
4- النجاح في التعليم العسكري المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القرار.
يكتسب الضباط تلامذة بذلك كل أرصدة الوحدات التعليمية (60 رصيدا).
ب- النجاح والارتقاء من السنة الأولى إلى السنة الثانية بصفة استثنائية للتلامذة ضباط الذين اجتازوا دورة التدارك ولم يستوفوا الشروط المنصوص عليها بالفقرة "أ" والذين يستجيبون للشروط التالية:
1- الحصول على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20 ،
2- معدل يساوي أو يفوق 10/20 في الوحدات التعليمية الرئيسية ومعدل يساوي أو يفوق 10/20 في العناصر الجزئية المكونة لها المضبوطة لكل اختصاص بالفصل 11 من هذا القرار،
3- معدل يساوي أو يفوق 08/20 في الوحدات التعليمية غير الرئيسية ومعدل يساوي أو يفوق07/20 في العناصر الجزئية المكونة لها،
4- النجاح في التعليم العسكري المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القرار.
يؤدي النجاح بصفة استثنائية إلى المصادقة بالربط والتكامل بين جميع الوحدات التعليمية التي تحصل فيها التلميذ ضابط على معدل أقل من 10/20. تكون الوحدة المكتسبة بالربط والتكامل غير قابلة للتحويل كليا إلى مسالك أخرى.
ج - النجاح في السداسي الأول للسنة الثانية والترخيص لإنجاز مذكرة نهاية دروس الماجستير المهني للضباط تلامذة الذين تمت المصادقة على جميع تربصاتهم المهنية.
يرخص للتلامذة ضباط الذين لم تتم المصادقة على تربصاتهم المهنية بالسداسي الثالث القيام بتربصات تعويضية تنجز وتُقيّم من قبل الضابط المشرف عن التربص بنفس الشروط.
د- النجاح في السنة الثانية للضباط تلامذة :
1- الحصول على عدد يساوي أو يفوق 10/20 في مذكرة نهاية دروس الماجستير المهني.
يمكن للضباط تلامذة الذين لم ينجزوا مذكرة نهاية دراسات الماجستير المهني في الآجال أو لم يناقشوها بنجاح أن ينتفعوا لهذا الغرض بتمديد في الدراسة لمدة أقصاها (6) أشهر غير قابلة للتجديد.
2- النجاح في التعليم العسكري المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القرار.
الفصل 22 ـ يتحصل التلامذة ضباط الناجحين في السنة الأولى على شهادة "ضابط للأكاديمية البحرية" وتتم تسميتهم "برتبة ملازم بالبحرية" طبقا للفصل 9 من الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 23 ـ تمنح الأكاديمية البحرية الشهادة الوطنية للماجستير المهني في العلوم البحرية لكل ضابط تلميذ نجح في اختصاصه طبقا للشروط المضبوطة بالفصل 21 من هذا القرار.
الفصل 24 ـ تنص الشهادة الوطنية للماجستير المهني في العلوم البحرية على التخصص والمعدل والأرصدة المتحصل عليها والملاحظة التي تحصل عليها الضابط تلميذ كما يلي:
- متوسط إذا كان المعدل العام يساوي أو يفوق 10/20 ودون 12/20.
- قريب من الحسن كان المعدل العام يساوي أو يفوق 12/20 ودون 14/20.
- حسن إذا كان المعدل العام يساوي أو يفوق 14/20 ودون 16/ 20.
- حسن جدا إذا كان المعدل العام يساوي أو يفوق 16/20.
يتم احتساب المعدل العام باعتماد نفس ضارب الموازنة بين السداسيات الأربعة.
الفصل 25 ـ يتم ترتيب التلامذة ضباط الناجحين بدورة التدارك بعد التلامذة ضباط الناجحين في الدورة الرئيسية.
الفصل 26 ـ تتم ترقية الضباط تلامذة المتحصلين عل الشهادة الوطنية للماجستير المهني في العلوم البحرية إلى رتبة "ملازم أول بالبحرية " طبقا لأحكام الفصل 9 من الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 27 ـ يجرى العمل بهذا القرار ابتداء من السنة الدراسية 2024-2025.
الفصل 28 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جويلية 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
إن وزير الدفاع الوطني،
وبعد الاطلاع على الدستور،
والقانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 1984 المؤرخ في 6 أفريل 1984 المتعلق بإحداث أكاديمية بحرية وضبط مهمتها،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 739 لسنة 2023 المؤرخ في 1 ديسمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 398 لسنة 2004 المؤرخ في 24 فيفري 2004 المتعلق بتنظيم الأكاديمية البحرية وضبط نظام التكوين بها، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 3387 لسنة 2011 المؤرخ في 31 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1227 لسنة 2012 مؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام ”أمد“،
وعلى الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 مؤرخ في 9 فيفري 2016 المتعلق بضبط الإطار العام المنظم لمراحل التكوين الأساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 631 لسنة 2022 المؤرخ في 14 جويلية 2022 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك في نظام "أمد"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة.
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 12 نوفمبر 1996 المتعلق بإسناد العدد الأفضل في دورتي الامتحانات،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني عدد 1978 لسنة 2016 المؤرخ في 28 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط شروط إعادة توجيه التلامذة ضباط غير الناجحين في المرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية لمواصلة التكوين بفرع الدراسات في نظام "أمد"،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 16 ماي 2022 المتعلق بضبط نظام الدراسة والامتحانات بالمرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية بالأكاديمية البحرية.
قرر ما يلي :
الباب الأوّل
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار نظام الدراسات والامتحانات للحصول على الشهادة الوطنية للماجستير المهني في العلوم البحرية التي تسندها الأكاديمية البحرية.
الفصل 2 ـ تحدث بالأكاديمية البحرية ماجستير مهني في العلوم البحرية في الاختصاصات التالية:
- "قيادة السفن"،
- "طاقة ودفع".
ويمكن إحداث اختصاصات أخرى بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 3 ـ يتم توجيه التلامذة ضباط لإحدى الاختصاصات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار من بين المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة في العلوم البحرية بالأكاديمية البحرية مع المحافظة على نفس الاختصاص المتبع.
الباب الثاني
في نظام الدراسة
الفصل 4 ـ تدوم الدراسة للتحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير المهني في العلوم البحرية بسنتين وتشمل 120 رصيدا موزعة على أربعة سداسيات.
يشتمل السداسي على سبعة عشر (17) أسبوعا.
يشمل التكوين بمرحلة الدراسات في الماجستير المهني في العلوم البحرية التعليم العسكري والتعليم الجامعي.
الفصل 5 ـ تضبط برامج التكوين وشروط النجاح في التعليم العسكري بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 6 ـ تتوزع السداسيات الأربعة بالشهادة الوطنية للماجستير المهني كما يلي :
- سداسيان يخصصان للدروس المتعلقة بتعميق الاختصاص والتدريب على مناهج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
- سداسي ثالث يخصص لتدقيق التخصص ويقع إجراؤه في شكل تربصات مهنية بجيش البحر،
- سداسي رابع يخصص لإعداد مذكرة نهاية دروس الماجستير المهني.
الفصل 7 ـ تكون الدروس في مرحلة الدراسات في الماجستير المهني إجبارية وتنظم في شكل عناصر جزئية (ع.ج) تتكون من دروس نظرية (د.ن) وأشغال مسيرة أو أشغال فردية أو جماعية مؤطرة (أ.م) وأشغال تطبيقية (أ.ت). يمكن بصفة استثنائية وطبقا للتشريع الجاري به العمل تأمين عناصر تعليمية عن بعد وذلك بعد موافقة المجلس العلمي للأكاديمية البحرية.
الفصل 8 ـ يتم التعريف بكل عنصر جزئي في شكل وثيقة "منهج دراسي" تبين أهدافها ومحتواها وطريقة عرضها وتقييمها.
تعد وتحين هذه الوثيقة من قبل مدرسي العناصر الجزئية بالتنسيق مع مدير القسم المعني وتعرض على أنظار المجلس العلمي للأكاديمية البحرية للمصادقة ثم توضع على ذمة التلامذة ضباط في بداية كل سنة جامعية.
الفصل 9 ـ تُجمع العناصر الجزئية في وحدات تعليمية (و.ت) ويتم اعتمادها لتقييم المعارف والكفاءات.
يسند لكل وحدة تعليمية رصيد يعادل حجم العمل المنجز خلالها ويكون مجموع الأرصدة 30 رصيدا لكل سداسي.
يتضمن كل سداسي وحدات تعليمية رئيسية متكونة من عناصر جزئية تتطلب اكتساب كفاءات عالية في علاقة بالاختصاص المتبع ووحدات تعليمية غير رئيسية طبقا للجداول الواردة بالفصل 11 من هذا القرار.
الفصل 10 ـ يتم ضبط شكل ومدة ومعايير تقييم تربصات السداسي الثالث وتحديد مواضيع مذكرات نهاية دروس الماجستير المهني والمشرفين عليها من قبل المجلس العلمي للأكاديمية البحرية طبقا لحاجيات جيش البحر.
الفصل 11 ـ تضبط العناصر الجزئية المدرّسة وشكل تدريسها وحجم ساعاتها الإجمالي وأرصدتها طبقا للجداول التالية:
الباب الثالث
في نظام الامتحانات
الفصل 12 ـ تتم مراقبة مؤهلات التلامذة ضباط واكتسابهم للمعارف خلال كل سداسي بطريقة منتظمة ومستمرة.
الفصل 13 ـ يتم اعتماد التقييم المزدوج في جميع الوحدات التعليمية ما عدا التربصات التطبيقية طبقا لما يضبطه الفصل 11 من هذا القرار.
الفصل 14 ـ يعتمد النظام المزدوج للتقييم النسب التالية:
- 70 % للامتحانات النهائية،
- 30 % للمراقبة المستمرة.
تشمل المراقبة المستمرة مختلف أشكال الاختبارات من فروض حضورية وأشغال تطبيقية واختبارات شفاهية وعروض وغيرها.
يختم كل سداسي بامتحانات في دورتين:
- دورة رئيسية في آخر كل سداسي تجرى إثر أسبوع مخصص للمراجعة ويحدد تاريخ إجرائها من قبل المجلس العلمي للأكاديمية البحرية،
- دورة تدارك تفتح للتلامذة ضباط الذين لم يصرح بنجاحهم في الدورة الرئيسية وتجرى بعد أسبوع على الأقل من الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للسداسي الثاني حسب نفس الصيغ.
لا يعيد التلامذة ضباط الذين لم يصرح بقبولهم في الدورة الرئيسية إلا الامتحانات النهائية المتعلقة بعناصر الوحدات التعليمية التي لم يتم اكتسابها أو العناصر الجزئية التي تحصلوا فيها على عدد إقصائي طبقا للفصل 21 من هذا القرار.
تستثنى من مبدأ دورتي الامتحانات الوحدات التعليمية المتعلقة بالتربصات ومناقشة مذكرة نهاية دراسات الماجستير المهني.
ينتفع التلميذ ضابط في دورة التدارك بأفضل العددين النهائيين المتحصل عليهما في الدورة الرئيسية وفي دورة التدارك بالنسبة إلى كل امتحان.
الفصل 15 ـ يتم احتساب معدل الوحدة التعليمية باعتماد مجموع معدلات العناصر الجزئية المكونة لها باعتماد الضارب المسند لكل منها.
الفصل 16 ـ يتم احتساب المعدل السداسي للتلميذ ضابط على أساس الضوارب المضبوطة بالجداول الواردة بالفصل 11 من هذا القرار.
يتمّ احتساب المعدل السنوي في التعليم الجامعي بإسناد ضارب موازنة يساوي واحد (1) لمعدل السداسي الأول وضارب موازنة يساوي واحد (1) لمعدل السداسي الثاني.
الفصل 17 ـ تخضع حالات غياب التلامذة ضباط في مختلف الاختبارات لأحكام النظام الداخلي للأكاديمية البحرية.
الفصل 18 ـ لا يسمح للتلميذ ضابط الرسوب أكثر من مرة واحدة طيلة مرحلة الدراسة للماجستير المهني.
الفصل 19 ـ تخضع تربصات السداسي الثالث المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار إلى تقييم اكتساب الكفاءات المحرزة. يحرر الضباط تلامذة عند نهاية كل تربص تربص يشفع بعدد تقييمي يسند من قبل الضابط المشرف عن التربص.
الفصل 20 ـ تتم مناقشة مذكرة نهاية دراسات الماجستير المهني في العلوم البحرية المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا القرار أمام تُضبط تركيبتها بمقرر من وزير الدفاع الوطني وباقتراح من المجلس العلمي للأكاديمية البحرية.
الفصل 21 ـ تُرفع نتائج مداولات مجالس أقسام الأكاديمية البحرية إلى وزير الدفاع الوطني للمصادقة وتتعلّق هذه النتائج بالحالات التالية:
أ- النجاح والارتقاء من السنة الأولى إلى السنة الثانية للضباط تلامذة الذين تحصلوا في الدورة الرئيسية أو دورة التدارك على:
1- معدل عام سنوي في التعليم الجامعي يساوي أو يفوق 10 من 20،
2- معدل يساوي أو يفوق 10/20 في الوحدات التعليمية الرئيسية ومعدل يساوي أو يفوق 10/20 في العناصر الجزئية المكونة لها المضبوطة لكل اختصاص بالفصل 11 من هذا القرار.
3- معدل يساوي أو يفوق 10/20 في الوحدات التعليمية غير الرئيسية ومعدل يساوي أو يفوق 07/20 في العناصر الجزئية المكونة لها،
4- النجاح في التعليم العسكري المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القرار.
يكتسب الضباط تلامذة بذلك كل أرصدة الوحدات التعليمية (60 رصيدا).
ب- النجاح والارتقاء من السنة الأولى إلى السنة الثانية بصفة استثنائية للتلامذة ضباط الذين اجتازوا دورة التدارك ولم يستوفوا الشروط المنصوص عليها بالفقرة "أ" والذين يستجيبون للشروط التالية:
1- الحصول على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20 ،
2- معدل يساوي أو يفوق 10/20 في الوحدات التعليمية الرئيسية ومعدل يساوي أو يفوق 10/20 في العناصر الجزئية المكونة لها المضبوطة لكل اختصاص بالفصل 11 من هذا القرار،
3- معدل يساوي أو يفوق 08/20 في الوحدات التعليمية غير الرئيسية ومعدل يساوي أو يفوق07/20 في العناصر الجزئية المكونة لها،
4- النجاح في التعليم العسكري المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القرار.
يؤدي النجاح بصفة استثنائية إلى المصادقة بالربط والتكامل بين جميع الوحدات التعليمية التي تحصل فيها التلميذ ضابط على معدل أقل من 10/20. تكون الوحدة المكتسبة بالربط والتكامل غير قابلة للتحويل كليا إلى مسالك أخرى.
ج - النجاح في السداسي الأول للسنة الثانية والترخيص لإنجاز مذكرة نهاية دروس الماجستير المهني للضباط تلامذة الذين تمت المصادقة على جميع تربصاتهم المهنية.
يرخص للتلامذة ضباط الذين لم تتم المصادقة على تربصاتهم المهنية بالسداسي الثالث القيام بتربصات تعويضية تنجز وتُقيّم من قبل الضابط المشرف عن التربص بنفس الشروط.
د- النجاح في السنة الثانية للضباط تلامذة :
1- الحصول على عدد يساوي أو يفوق 10/20 في مذكرة نهاية دروس الماجستير المهني.
يمكن للضباط تلامذة الذين لم ينجزوا مذكرة نهاية دراسات الماجستير المهني في الآجال أو لم يناقشوها بنجاح أن ينتفعوا لهذا الغرض بتمديد في الدراسة لمدة أقصاها (6) أشهر غير قابلة للتجديد.
2- النجاح في التعليم العسكري المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القرار.
الفصل 22 ـ يتحصل التلامذة ضباط الناجحين في السنة الأولى على شهادة "ضابط للأكاديمية البحرية" وتتم تسميتهم "برتبة ملازم بالبحرية" طبقا للفصل 9 من الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 23 ـ تمنح الأكاديمية البحرية الشهادة الوطنية للماجستير المهني في العلوم البحرية لكل ضابط تلميذ نجح في اختصاصه طبقا للشروط المضبوطة بالفصل 21 من هذا القرار.
الفصل 24 ـ تنص الشهادة الوطنية للماجستير المهني في العلوم البحرية على التخصص والمعدل والأرصدة المتحصل عليها والملاحظة التي تحصل عليها الضابط تلميذ كما يلي:
- متوسط إذا كان المعدل العام يساوي أو يفوق 10/20 ودون 12/20.
- قريب من الحسن كان المعدل العام يساوي أو يفوق 12/20 ودون 14/20.
- حسن إذا كان المعدل العام يساوي أو يفوق 14/20 ودون 16/ 20.
- حسن جدا إذا كان المعدل العام يساوي أو يفوق 16/20.
يتم احتساب المعدل العام باعتماد نفس ضارب الموازنة بين السداسيات الأربعة.
الفصل 25 ـ يتم ترتيب التلامذة ضباط الناجحين بدورة التدارك بعد التلامذة ضباط الناجحين في الدورة الرئيسية.
الفصل 26 ـ تتم ترقية الضباط تلامذة المتحصلين عل الشهادة الوطنية للماجستير المهني في العلوم البحرية إلى رتبة "ملازم أول بالبحرية " طبقا لأحكام الفصل 9 من الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 27 ـ يجرى العمل بهذا القرار ابتداء من السنة الدراسية 2024-2025.
الفصل 28 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جويلية 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون