Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 442 لسنة 2024 مؤرخ في 24 جويلية 2024 يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي لصندوق إفريقيا 50-تمويل المشاريع.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-092

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 442 لسنة 2024 مؤرخ في 24 جويلية 2024 يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي لصندوق إفريقيا 50-تمويل المشاريع.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 37 لسنة 2024 المؤرخ في 19 جويلية 2024 المتعلق بالموافقة على النظام الأساسي لصندوق إفريقيا 50-تمويل المشاريع،
وعلى النظام الأساسي لصندوق إفريقيا 50-تمويل المشاريع.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ المصادقة على النظام الأساسي لصندوق إفريقيا 50 –تمويل المشاريع.
الفصل 2 ـ عند إيداع وثيقة الانضمام، تقوم الحكومة التونسية، في نفس الوقت، بإيداع التحفّظ المصاحب للقانون الأساسي عدد 37 لسنة 2024 المؤرخ في 19 جويلية 2024، المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جويلية 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟