قرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة مؤرخ في 2 جويلية 2024 يتعلق بتسمية كاتبين عامين لمؤسستي تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير مؤرخ في 2 جويلية 2024.
يكلّف الإطاران الآتي ذكرهما بمهام كاتب مؤسسة تعليم عال وبحث، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية تاريخ المفعول
عمار الطرشي متصرف عام للصحة العمومية كاتب عام المدرسة العليا لعلوم وتقنيات بتونس ابتداء من 1 فيفري 2024
سارة بن مرزوق حرم الماجري متصرف عام للصحة العمومية كاتب عام المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس ابتداء من 12 فيفري 2024
يكلّف الإطاران الآتي ذكرهما بمهام كاتب مؤسسة تعليم عال وبحث، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية تاريخ المفعول
عمار الطرشي متصرف عام للصحة العمومية كاتب عام المدرسة العليا لعلوم وتقنيات بتونس ابتداء من 1 فيفري 2024
سارة بن مرزوق حرم الماجري متصرف عام للصحة العمومية كاتب عام المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس ابتداء من 12 فيفري 2024
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون