الفصل 461
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تضمنت دفاتر التاجر تنصيصا أو اعترافا كتابيا من الطرف الآخر أو وافق ذلك نظيرا بيده كان ذلك حجة تامة له وعليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون