Rectificatif.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-082
متوفر باللغة
FR
AR
إصلاح خطأ
بقرار وزير التربية المؤرخ في 10 جوان 2025 المتعلق بتسمية السيد حاتم الخويني، محلل مركزي، في رتبة محلل رئيس الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 73 بتاريخ 10 جوان 2025.
يقرأ:
يسمى السيد حاتم الخويني، محلل مركزي، في رتبة محلل رئيس ابتداء من 23 جانفي 2025.
عوضا عن :
يسمى السيد حاتم الخويني، محلل مركزي، في رتبة محلل رئيس ابتداء من 15 جانفي 2025.
بقرار وزير التربية المؤرخ في 10 جوان 2025 المتعلق بتسمية السيد حاتم الخويني، محلل مركزي، في رتبة محلل رئيس الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 73 بتاريخ 10 جوان 2025.
يقرأ:
يسمى السيد حاتم الخويني، محلل مركزي، في رتبة محلل رئيس ابتداء من 23 جانفي 2025.
عوضا عن :
يسمى السيد حاتم الخويني، محلل مركزي، في رتبة محلل رئيس ابتداء من 15 جانفي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون