Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إصلاح خطأ
بقرار وزير التربية المؤرخ في 10 جوان 2025 المتعلق بتسمية السيد حاتم الخويني، محلل مركزي، في رتبة محلل رئيس الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 73 بتاريخ 10 جوان 2025.
يقرأ:
يسمى السيد حاتم الخويني، محلل مركزي، في رتبة محلل رئيس ابتداء من 23 جانفي 2025.
عوضا عن :
يسمى السيد حاتم الخويني، محلل مركزي، في رتبة محلل رئيس ابتداء من 15 جانفي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟