قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 جوان 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 24 جوان 2025.
تسمى السيدة روضة جويرو عضوا ممثلا عن بلدية المنستير بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير عوضا عن السيد غازي السخيري، وذلك ابتداء من 11 أفريل 2025.
تسمى السيدة روضة جويرو عضوا ممثلا عن بلدية المنستير بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير عوضا عن السيد غازي السخيري، وذلك ابتداء من 11 أفريل 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون