Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 جوان 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-082

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 24 جوان 2025.
تسمى السيدة روضة جويرو عضوا ممثلا عن بلدية المنستير بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير عوضا عن السيد غازي السخيري، وذلك ابتداء من 11 أفريل 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟