Rectificatif.
JORT numéro 2025-082
Disponible en
FR
AR
إصلاح خطأ
بقرار وزير التربية المؤرخ في 10 جوان 2025 المتعلق بتسمية السيد حاتم الخويني، محلل مركزي، في رتبة محلل رئيس الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 73 بتاريخ 10 جوان 2025.
يقرأ:
يسمى السيد حاتم الخويني، محلل مركزي، في رتبة محلل رئيس ابتداء من 23 جانفي 2025.
عوضا عن :
يسمى السيد حاتم الخويني، محلل مركزي، في رتبة محلل رئيس ابتداء من 15 جانفي 2025.
بقرار وزير التربية المؤرخ في 10 جوان 2025 المتعلق بتسمية السيد حاتم الخويني، محلل مركزي، في رتبة محلل رئيس الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 73 بتاريخ 10 جوان 2025.
يقرأ:
يسمى السيد حاتم الخويني، محلل مركزي، في رتبة محلل رئيس ابتداء من 23 جانفي 2025.
عوضا عن :
يسمى السيد حاتم الخويني، محلل مركزي، في رتبة محلل رئيس ابتداء من 15 جانفي 2025.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: